اختصاصات المجلس الإقليمي


اختصاصات المجلس الإقليمي 
بناء على ما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011 وحسب الفصل 135منه فالجماعات الترابية هي "الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية".
وتنفيذا للفصل 146 من الدستور، فقد تم سنة 2015 سن ثلاث قوانين تنظيمية للجماعات الترابية القانون 111.14 متعلق بالجهات، والقانون 112.14 متعلق بالعمالات والاقاليم، والقانون 113.14 متعلق بالجماعات هاته القوانين التنظيمية تكرس المبادئ الدستورية مثل مبدأ التدبير الحر في تسيير مجالس الجماعات الترابية والذي يعطي لكل جماعة في حدود اختصاصها سلطة التداول بشكل ديمقراطي وسلطة تنفيذ مقرراتها حسب أحكام القوانين الجاري بها العمل ونجد أيضا مبدأ التفريع وبناء عليه تمارس اختصاصاتها الذاتية المسندة إليها بموجب الأحكام التنظيمية والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذلك تمارس اختصاصاتها المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هاته الأخيرة، كذلك مبدأ صدارة الجهة في إطار إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب و إعداد برامج التنمية الجهوية في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى، بالإضافة إلى مبدأ التعاون و التضامن بين الجماعات الترابية من أجل تحقيق أهدافها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بينها. 
اختصاصات المجلس الإقليمي تتمركز حول تنمية الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم، وتشمل وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر، وتحديد الاحتياجات في مجالات الصحة والسكن والتعليم، والمساهمة في البنية التحتية مثل الطرق القروية، وتأهيل الفئات الهشة، وتطوير الثقافة والرياضة، وتنسيق الأنشطة مع الجماعات المحلية ضمن إطار القانون التنظيمي 112.14 بالمغرب.

أهم اختصاصات المجلس الإقليمي: 
    الاختصاصات الذاتية:
يمارس المجلس الإقليمي اختصاصات ذاتية داخل نفوذه الترابي طبقا للمادة 79 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في الميادين التالية:

    النقل المدرسي في المجال القروي.
    إنجاز وصيانة المسالك القروية.
    وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة. 
    تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
    تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

    الاختصاصات المشتركة:
يمارس المجلس الإقليمي الاختصاصات المشتركة بينه وبين الدولة طبقا للمادة 86 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في المجالات التالية:

    تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.
    تنمية المناطق الجبلية والواحات.
    الاسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
    برامج فك العزلة عن الوسط القروي.
    المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية.
    التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.

    الاختصاصات المنقولة:
يمارس المجلس الإقليمي الاختصاصات المنقولة اليه طبقا للمادة 89 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

آلية عمل المجلس:
    التنظيم: 
يتم تنظيم عمل المجلس الإقليمي بموجب القانون التنظيمي 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم. 
    التداول: 
يتداول المجلس في شؤون الإقليم ويصوت على مداولات ومقررات تنفذ من طرف رئيس المجلس، وتتم المداولات في دورات عادية واستثنائية. 
    التنسيق: 
ينسق المجلس مع الجماعات والمصالح اللامركزية للدولة لضمان تحقيق التنمية الشاملة داخل الإقليم، خاصة في الوسط القروي. 
باختصار، يعمل المجلس الإقليمي كجماعة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقديم خدمات القرب لسكان الإقليم.
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi_organique_n_112.14.pdf